السيد الخوئي

50

كتاب الخمس ، الأول

وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ( 1 ) ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط وإذا اشترك جماعة في الاخراج ( 2 ) ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه